تقدر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:
1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.
2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.
3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.
4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.
5- الطلب العارض؛ ألف ريال.
6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.