1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
أ- نسبة (5٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
ب- نسبة (4٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
ج- نسبة (3٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة (2٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
2- تحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقا لقيمته المحددة في العقد.
ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.