تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.
المادة الثانية
وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقا لما ورد في المادة (السابعة) من…
المادة الثالثة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقا لما يأتي: 1 - أن يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الرابعة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها…
المادة الرابعة
يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقا للآتي: 1 - بالنسبة إلى من يعين وزيرا أو في مرتبة وزير أو…
المادة الخامسة
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات…
المادة السادسة
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة…
المادة السابعة
معدّل
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقا لما يأتي: 1 - أن يكون متدرجا ابتداء من الدرجة الثالثة، ويمكن في حالات لها ما يسوغها منح درجة أعلى. 2…
المادة الثامنة
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقا للمادة (التاسعة) من النظام.
المادة التاسعة
يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي: 1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو…
المادة العاشرة
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقا للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة…
المادة الحادية عشرة
يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحا فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقا للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية…
المادة الثانية عشرة
تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.
المادة الثالثة عشرة
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية…
المادة الرابعة عشرة
تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب…
المادة الخامسة عشرة
معدّل
تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الآتي: أولا: أوصاف الأوسمة وحالات حملها: 1 - قلادة بدر الكبرى: تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها…
المادة السادسة عشرة
تقوم المراسم الملكية بالآتي: 1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام. 2 - مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على…