النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الآتي:
أولا: أوصاف الأوسمة وحالات حملها:
1- تعطى وثيقة تسمى "براءة" لكل من يمنح قلادة أو وساما، وتتوج براءة أي قلادة بتوقيع الملك
2 - قلادة الملك عبد العزيز:
تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان وبعضها عليه أربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخط ذهبي.
وطول السلسلة (108سم) فيها (21) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (14سم)، وتعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال وحلقة تربط الرصيعة بها، وذلك وفقا للنموذج المرافق رقم (2).
3 - وشاح الملك عبد العزيز:
أ - يتكون هذا الوشاح من:
- وشاح من القماش الحريري الموشح باللون الأخضر الغامق، وفي كل من جانبيه خط أصفر ذهبي، معلق في أسفله الشعار السعودي معلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم ) مماثلة بأوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).
- رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم) وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقا للنموذج المرافق رقم (3).
- شارة الوشاح: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين.
ب - يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى، وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.
4 - وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية:
أ - يتكون هذا الوشاح من:
- وشاح من القماش الحريري الموشح بلون أصفر ذهبي، وفي كلا جانبيه خط أخضر غامق، معلق في أسفله الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم) مماثلة في أوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).
- رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم)، وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقا للنموذج المرافق رقم (4).
- شارة الوشاح: زر أصفر ذهبي، داخله موشح بخطين باللون الأخضر الغامق، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين.
ب- يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.
5 - وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ويتكون من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح لونها أخضر غامق، في كل من جانبيها خط بلون أصفر ومعلق في الشريطة الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (6 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء مماثلة في شكلها لرصيعة وشاح الملك عبد العزيز، وفقا للنموذج المرافق رقم (5).
ب - رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في حجمها وأوصافها لرصيعة الوشاح تحمل على الجهة اليمنى من الصدر.
ج - شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من جانب والقصب الفضي من الجانب الآخر.
6 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ويتكون من قطعتين:
أ- شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة، ورصيعة أخرى مماثلتان في أوصافهما وحجمهما لرصيعتي الدرجة الممتازة وتحملان مثلهما، وفقا للنموذج المرافق رقم (6).
ب شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الفضي من الجانبين.
7- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، ويتألف من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في شكلها وحجمها لشريطة ربطة الدرجة الأولى، وفقا للنموذج المرافق رقم (7).
ب شارة الوسام: زر أخضر غامق محاط بدائرة صفراء ذات لون ذهبي.
8 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ويتألف من:
أ شريطة من القماش الحريري بشكل ميدالية لونها أخضر غامق، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي ومعلق بها الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (4.1 سم) من المعدن المذهب مماثلة في شكلها لرصيعة وسام الملك عبد العزيز، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة، وداخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقا للنموذج المرافق رقم (8).
ب شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي.
9 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، ويتألف من:
أ قطع مماثلة في شكلها لقطع وسام الدرجة الثالثة دون الزر الذي في وسط الشريطة، والرصيعة من المعدن المفضض، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقا للنموذج المرافق رقم (9).
ب - شارة الوسام: شريطة خضراء، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي.
10- وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، بدرجاتها الثلاث متماثلة في أوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام، وتكون معلقة بالشعار السعودي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الأولى: وتتكون من قطعتين:من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح، لونها أبيض في الوسط موشحة باللون الأخضر من الجانبين، ومعلق في الشريطة رصيعة قطرها (5.5 سم) من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقا للنماذج المرافقة رقم (10).
ب - رصيعة من الفضة وقطرها (7.5 سم) مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر.
شارة الدرجة الأولى:
زر فضي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثانية وهي من قطعة واحدة:
شريطة بشكل ربطة رقبة مماثلة في شكلها لشريطة ربطة الدرجة الأولى تتعلق بها رصيعة قطرها (5 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بميناء بيضاء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقا للنماذج المرافقة رقم (11).
شارة الدرجة الثانية:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثالثة: وهي من قطعة واحدة:
شريطة من القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها أبيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون الأخضر، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة نفسها وموشحة في داخلها باللونين الأخضر والأبيض، وتتعلق بها رصيعة من المعدن الذهبي قطرها (4 سم) متوجة باسم الملك في وسطها، مماثلة في شكلها لرصيعة الدرجة الثانية، وفقا للنماذج المرافقة رقم (12).
شارة الدرجة الثالثة:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
ثانيا: براءات المنح:
1- تعطى وثيقة تسمى "براءة" لكل من يمنح قلادة أو وساماً، وتتوج براءة أي قلادة بتوقيع الملك.
2 - يكون شكل براءة كل من: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبد العزيز، ووشاح الملك عبد العزيز، ووسام الملك عبد العزيز، ووسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، وفقا للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
155 · 1440/03/12
•الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة الخامسة عشرة
-عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 12/ 3/ 1440هـ، لتكون بالنص الآتي "1- تعطى وثيقة تسمى "براءة" لكل من يمنح قلادة أو وساما، وتتوج براءة أي قلادة بتوقيع الملك".