الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - إذا فصل من الخدمة العامة…
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - إذا فصل من الخدمة العامة…
لديك حساب؟ دخول