جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير…
المادة الثانية
تهدف المراكز إلى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.
المادة الثالثة
تقوم المراكز على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم ماديا ومعنويا وبشريا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية، والثقافية، والتدريبية، والترفيهية…
المادة الرابعة
تعمل المراكز على حث الأهالي – في المناطق التي تقع في نطاق عملها – على تكوين اللجان، وتشجيعهم على ذلك لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على…
المادة الخامسة
تقدم البرامج التنموية من خلال المراكز واللجان التي تنشأ في نطاق عمل كل مركز.
المادة السادسة
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لكيفية تكوين اللجان، وتنظيم عملها، وتحديد مدتها، وطريقة اختيار رئيسها وأعضائها، وبيان عددهم، وكيفية إنهائها. ويكون لكل لجنة شخصية…
المادة السابعة
يجوز للوزارة تقديم إعانة تأسيس لكل لجنة بما يكفل لها البدء في أعمالها الإدارية والاجتماعية.
المادة الثامنة
يراعي في البرامج التي تنفذها المراكز أو اللجان أن تكون متناسقة مع الوضع الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، وفق منهجية علمية تستند إلى المسوح الاجتماعية الميدانية…
المادة التاسعة
تعمل المراكز ولجانها على الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية التي هي في منطقة عملها؛ لتنفيذ برامجها وفق منهج تنسيقي مدروس بما يحقق التكامل وعدم…
المادة العاشرة
يكون لكل مركز جهاز إداري وفني متكامل يتولي تنفيذ برامجه، ويتناسب مع المهمات المنوطة به. وتحدد القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير أقسام كل مركز والمهمات التفصيلية لكل…
المادة الحادية عشرة
تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي : - فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها…
المادة الثانية عشرة
تكون الإعانة (المساهمة الحكومية) التي تقدمها الوزارة للمشروعات (البرامج) التي تنفذها المراكز واللجان وما تحتاج إليه اللجان والمشروعات من تجهيزات في هذه المناطق على النحو…
المادة الثالثة عشرة
يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك. كما يجوز لها – بعد موافقة الوزارة – استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها…
المادة الرابعة عشرة
تتولي الوزارة الإشراف على أعمال اللجان ومراقبة أعمالها، ولها في ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها. وعلى كل لجنة تقديم أي معلومة أو بيان أو مستند آخر تطلبه…
المادة الخامسة عشرة
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الإصلاح الممكنة – حل اللجنة في إحدى الحالات الآتية: 1- اذا ما أصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليا أو إداريا. 2 – إذا خرجت عن…
المادة السادسة عشرة
للوزارة أن تسند إدارة إحدى دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها، أو أي من أنشطتها الاجتماعية إلى إحدى اللجان التي تثبت قدرتها الإدارية والمالية على ذلك، ويصرف للجنة في هذه…
المادة السابعة عشرة
يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساس، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وأن يغطي…
المادة الثامنة عشرة
تلغي هذه اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 11 / 1 / 1386 هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام أو قرارات سابقة.
المادة التاسعة عشرة
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
المادة العشرون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.