تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية عشرة

تقسم مناطق خدمات المراكز واللجان على مستوي المملكة إلي فئات ثلاث – وفق توافر الخدمات والمرافق العامة فيها – على النحو الأتي :

- فئة ( أ ) وتشمل المناطق التي تتوافر فيها معظم الخدمات.

- فئة ( ب ) وتشمل المناطق المتوسطة الخدمات.

- فئة ( ج ) وتشمل المناطق القليلة الخدمات.

وتحدد الوزارة فئة كل مركز ولجنة وفق معايير توضحها القواعد والقرارات التي يصدرها الوزير لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تحدث بشكل دوري وفق التغييرات التنموية في كل منطقة.