يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، على أن تصدر القواعد في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدورها، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.