جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
المادة الأولى
ملغى
تأشيرة العمل المؤقت هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات، لمدة لا تتجاوز سنة، ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
المادة الثانية
ملغى
تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها.
المادة الثالثة
ملغى
1- مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر حدا أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ستة أشهر. 2 - لا يجوز بقاء حامل…
المادة الرابعة
ملغى
تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك.
الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
المادة الخامسة
ملغى
تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج.
المادة السادسة
ملغى
1 - تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله. 2 - مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها…
المادة السابعة
ملغى
تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام.
المادة الثامنة
ملغى
على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي الإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شهر شعبان من كل عام.
المادة التاسعة
ملغى
تقوم وزارة العمل بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه نهاية شهر شوال من كل عام.
المادة العاشرة
ملغى
1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير…
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة الحادية عشرة
ملغى
تصدر وزارة العمل تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.
المادة الثانية عشرة
ملغى
تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التأشيرات، وتحديد أعدادها، وأنواع المهن وشروطها.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.
المادة الرابعة عشرة
ملغى
مع مراعاة ما تصدره وزارة العمل من ضوابط وشروط في هذا الشأن؛ على طالب تأشيرة الأعمال المؤقتة والموسمية - أو ممثله - الالتزام بما يأتي: 1 - تحديد عنوانه الدائم، أو عنوانه…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة العمالة المؤقتة والموسمية، والتأكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي: أ - غرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على…
المادة السابعة عشرة
ملغى
تتولى وزارة العمل (الإدارة العامة للتفتيش) التحقيق في مخالفات اللائحة التي يضبطها مفتشو الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحيلها إليها…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلا تأهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي تضبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات…
المادة التاسعة عشرة
ملغى
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ…