تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلا تأهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي…
هذه اللائحة ملغاة.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
هذه اللائحة ملغاة.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلا تأهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي…