تخطَّ إلى المحتوى

هذه اللائحة ملغاة.

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة الثامنة عشرة

تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلا تأهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي…