يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي:
أ - غرامة…
هذه اللائحة ملغاة.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي:
1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي:
أ - غرامة…
لديك حساب؟ دخول