جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام وزارة التجارة
نظام وزارة التجارة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
17
مادة
المادة الأولى
يسمى هذا النظام نظام وزارة التجارة
المادة الثانية
وزير التجارة هو المسئول عن تنفيذ السياسة التجارية وعن النهضة التجارية في المملكة بصورة عامة وعن تنفيذ اختصاصات هذا النظام .
المادة الثالثة
تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية والخارجية تختص بما يأتي : أ/ تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار…
المادة الرابعة
دراسة ووضع مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية مع وزارة المالية .
المادة الخامسة
تأسيس مصلحة للشركات تختص بما يأتي : أ / الإشراف على تنفيذ قانون الشركات وطلب التعديل في أنظمتها والتفتيش عليها . ب/ تشكيل لجنة دائمة من كل من وزير المالية والاقتصاد…
المادة السادسة
تنشئ هذه الوزارة قسماً للإحصاء التجاري للاستفادة منه ومعرفة الميزان التجاري للواردات والصادرات العامة والإنتاج المحلي بأنواعه.
المادة السابعة
المحافظة على التوازن التجاري في المملكة والعمل بقدر الإمكان على تحديد الأصناف للمستوردين كلاً في اختصاصه لمنع التزاحم على الاستيراد بشكل يؤدي إلى تراكم الأموال وشل…
المادة الثامنة
المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجارالمختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر…
المادة التاسعة
مكافحة الغش التجاري بأنواعه وأشكاله دون حصر ومثال ذلك مخالفة العينات للمال المباع أو تقليد الماركات والعلامات وكلما يدخل في هذا المعنى من وسائل الغش والتزييف .
المادة العاشرة
إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج.
المادة الحادية عشرة
إنشاء معمل كيمياء لوزارة التجارة للقيام بما يتطلبه عملها من تحليل العينات التجارية .
المادة الثانية عشرة
ملغى
ألغيت المادة بقرار رقم (536) وتاريخ 19/10/1439هـ.
المادة الثالثة عشرة
تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك وتطبيقها وتسجيل الدفاتر التجارية للأفراد والشركات .
المادة الرابعة عشرة
تنشئ هذه الوزارة قسماً خاصاً للمعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية المحلية والدولية وعليها الإشراف على تنفيذ الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات التجارية والصناعية .
المادة الخامسة عشرة
ملغى
ألغيت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/11/23هـ.
المادة السادسة عشرة
ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً.
المادة السابعة عشرة
يلغي هذا النظام كلما يتعارض معه من أنظمة أو تعليمات سابقة .. ولما ذكر حرر .