إرسال مندوب مختص من قبلها عند دعوة إحدى الوزارات لفحص المناقصات الخاصة بحكم اختصاصها في معرفة الأسعار في الداخل والخارج.السابقةالمادة التاسعةالتاليةالمادة الحادية عشرة