ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً.
ينفذ وزير التجارة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقاً لنصوصه وطبقاً لاحكام نظام مجلس الوزراء وكذا للنظم التي ستصدر مستقبلاً.