مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.