تنعقد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو…
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تنعقد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو…
لديك حساب؟ دخول