أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي :
| 1 - وكيل وزارة الصحة أو…
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي :
| 1 - وكيل وزارة الصحة أو…
لديك حساب؟ دخول