جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
25
مادة
المادة الأولى
يعد ناقلا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلا للحجاج في حكم…
المادة الثانية
معدّل
1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - يلزم الناقل الجوي والناقل…
المادة الثالثة
1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك وفقا للتواريخ المحددة لإعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات…
المادة الرابعة
تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج…
المادة الخامسة
إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد…
المادة السادسة
1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد…
المادة السابعة
على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ- حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية نقلت حجاجا…
المادة الثامنة
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة. 2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج…
المادة التاسعة
يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وأن تكون هذه البيانات…
المادة العاشرة
لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو أو البحر قبل التأكد من وجود تذاكر إركاب لديهم (ذهابا وإيابا) عليها حجز العودة.
المادة الحادية عشرة
1- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجا لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة…
المادة الثانية عشرة
1- كل وسيلة نقل برية أو بحرية تحمل حجاجا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين…
المادة الثالثة عشرة
لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لأداء فريضة الحج.
المادة الرابعة عشرة
كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
المادة الخامسة عشرة
كل من يساعد وسيلة نقل حجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية يجازى بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.
المادة السادسة عشرة
كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية أو بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين…
المادة السابعة عشرة
معدّل
يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان…
المادة الثامنة عشرة
معدّل
1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام…
المادة العشرون
معدّل
1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الادعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة، وتوقيع الغرامات…
المادة العشرون مكرر
مكتبي
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة…
المادة الحادية والعشرون
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والعشرون
لا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
المادة الثالثة والعشرون
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة…
المادة الرابعة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 9/ 9/ 1390هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به…