يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)