1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)