إذا ظهر للجنة الكشف عدم صلاح سيارة بعد الكشف عليها تحرر محضرا بذلك توضح فيه الأسباب، وما إذا كانت قابلة للإصلاح أم لا، وما يمكن إصلاحه تكلف الشركة بإصلاحه وإعادته للكشف قبل نهاية رجب.
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات