تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة إلى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الأولية.
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة إلى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الأولية.