لا تحسب حمولة ما يكون تحت الإصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة ‹ الفصل الأول: الكشف على السيارات
لا تحسب حمولة ما يكون تحت الإصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.