يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس)…السابقةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)