يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من…السابقةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)