يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)،…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)