أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسا.…
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسا.…
لديك حساب؟ دخول