تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي :1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة…السابقةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)