العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي :1 - الإنذار.2 - غرامة مالية لا تتجاوز…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)