جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
25
مادة
المادة الأولى
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين…
المادة الثانية
معدّل
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 10 ) والتاريخ 1 / 5 / 1420 هـ ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا…
المادة الثالثة
معدّل
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقا لما…
المادة الرابعة
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
المادة الخامسة
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك…
المادة السادسة
معدّل
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وشركة إعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة السابعة
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا…
المادة الثامنة
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم…
المادة التاسعة
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك…
المادة العاشرة
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد…
المادة الحادية عشرة
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها…
المادة الثانية عشرة
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها…
المادة الرابعة عشرة
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط…
المادة الخامسة عشرة
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع…
المادة السادسة عشرة
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية…
المادة السابعة عشرة
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك…
المادة الثامنة عشرة
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين . 2- الاستشاريون في…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير…
المادة العشرون
معدّل
تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا تتولى الفصل في المنازعات التي…
المادة الحادية والعشرون
معدّل
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى…
المادة الثانية والعشرون
معدّل
1 - دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي : أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين…
المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الرابعة والعشرون
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
المادة الخامسة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره .