1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)