تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من…