تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام سلامة المنتجات
نظام سلامة المنتجات
ساري
37
مادة
الباب الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامة المنتجات. اللوائح: اللائحة التنفيذية…
الباب الثاني أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.
المادة الثالثة
تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الرابعة
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: 1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. 2- تناسب…
الباب الثالث التزامات السلامة العامة
المادة الخامسة
تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.
المادة السادسة
1- يكون المنتج آمنا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن…
المادة السابعة
عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنا، يجب أن يراعى الآتي: 1- خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه. 2- تأثير المنتج في المنتجات…
المادة الثامنة
لا تعد إمكانية تحقيق مستويات أعلى من السلامة للمنتج، أو إمكانية الحصول على منتج آخر أقل خطرا؛ سببا كافيا لاعتبار المنتج غير آمن.
المادة التاسعة
يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الأسواق- ما يأتي: 1- التأكد من أن المنتج آمن أو يفترض أنه آمن. 2- التأكد من أن المنتج يتوافق…
المادة العاشرة
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد تزويد المستهلك بجميع المعلومات حول الخطر المرتبط بالمنتج، والتي لا تكون واضحة له، وذلك بما يمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء…
المادة الحادية عشرة
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد أن يضع على المنتج: اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علاماته التجارية، وتفاصيل الاتصال به. وتحدد اللوائح شروط وكيفية وضع هذه…
المادة الثانية عشرة
يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد اتخاذ الترتيبات اللازمة للبقاء على اطلاع بالمخاطر التي قد يسببها المنتج الذي يوضع من قبلهم في الأسواق، واتخاذ الإجراءات…
المادة الثالثة عشرة
يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي: 1- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات. 2- عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على…
المادة الرابعة عشرة
إذا علم المشغل الاقتصادي -بناء على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناء على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على…
المادة الخامسة عشرة
يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.
الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة
المادة السادسة عشرة
في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير…
المادة السابعة عشرة
يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي: 1- المتطلبات الأساسية…
المادة الثامنة عشرة
يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجا يخضع للائحة فنية، بما يأتي: 1- تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛…
الباب الخامس جهات تقويم المطابقة
المادة التاسعة عشرة
في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة…
المادة العشرون
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفقا لأحكام النظام واللوائح.
المادة الحادية والعشرون
تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة إليها في إطار القبول.
المادة الثانية والعشرون
1- يجب على الجهات المقبولة ألا تفرض أي إجراءات لتقويم المطابقة خلاف تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. 2- يجب على الجهات المقبولة أن تلتزم بنطاق القبول عند تقديم…
المادة الثالثة والعشرون
تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.
الباب السادس مراقبة الأسواق
المادة الرابعة والعشرون
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
المادة الخامسة والعشرون
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريا؛ وفقا للإجراءات النظامية. 2- التأكد من…
المادة السادسة والعشرون
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما…
المادة السابعة والعشرون
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الثامنة والعشرون
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
المادة التاسعة والعشرون
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان…
المادة الثلاثون
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية…
الباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتج
المادة الحادية والثلاثون
يعد الصانع مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.
المادة الثانية والثلاثون
1- يعد صانعا للمنتج كل من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتج. 2…
الباب الثامن إيقاع العقوبات
المادة الثالثة والثلاثون
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض…
المادة الرابعة والثلاثون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة…
المادة الخامسة والثلاثون
1- يعاقب كل من تسبب عمدا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في…
الباب التاسع أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السابعة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.