1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون…
الباب الثامن إيقاع العقوبات
الباب الثامن إيقاع العقوبات
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون…
لديك حساب؟ دخول