1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
الباب السادس مراقبة الأسواق
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.