أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو…
الفصل التاسع ( الالحاق والندب والاعارة )
الفصل التاسع ( الالحاق والندب والاعارة )
أ- يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعارة الفرد للعمل لدى احدى الحكومات أو الهيئات الدولية أو المؤسسات العامة أو…
لديك حساب؟ دخول