أ- يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى بطلب تلك الجهة.ب- تتحمل…السابقةالمادة 36 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 38 (تُفتح بحساب مجاني)