يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام…السابقةالمادة 38 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 40 (تُفتح بحساب مجاني)