يجوز الحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو منطقة إلى أخرى أو…السابقةالمادة 35 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 37 (تُفتح بحساب مجاني)