إذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة الجهة…السابقةالمادة 34 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 36 (تُفتح بحساب مجاني)