جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام حقوق كبير السن ورعايته
نظام حقوق كبير السن ورعايته
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
23
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3…
المادة الثانية
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ما يأتي: 1- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. 2- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق…
المادة الثالثة
لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة (السادسة) من النظام.
المادة الرابعة
لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته…
المادة الخامسة
لأغراض تطبيق أحكام النظام، يعد كبير السن محتاجا إذا كان غير قادر على أن يؤمن لنفسه ضروريات الحياة كليا أو جزئيا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو…
المادة السادسة
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك…
المادة السابعة
تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقا لمقتضيات النفقة الشرعية.
المادة الثامنة
إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة
يحمي العائل حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.
المادة العاشرة
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الحادية عشرة
على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابة عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقا لما…
المادة الثانية عشرة
تمنح الوزارة كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن…
المادة الثالثة عشرة
تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابة عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاما- خصما على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقا لما تحدده…
المادة الرابعة عشرة
1- للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام…
المادة الخامسة عشرة
1- يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. 2- يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته. 3- يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن…
المادة السادسة عشرة
1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن مدة لا تزيد على سنة. ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة…
المادة السابعة عشرة
إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثامنة عشرة
للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن.
المادة التاسعة عشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة العشرون
1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة (الرابعة) من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابة عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين (الحادية…
المادة الحادية والعشرون
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بما يأتي: 1- الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية حقوق كبير السن ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب…
المادة الثانية والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثالثة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.