تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرا ثم أحد أولاده الذكور، فإن…
تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرا ثم أحد أولاده الذكور، فإن…
لديك حساب؟ دخول