1- للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليا تخلى…
1- للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليا تخلى…
لديك حساب؟ دخول