جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
33
مادة
الباب الأول: تعريفات ومبادئ عامة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها: النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية: 1- عدم التمييز على أساس الإعاقة…
الباب الثاني: الحقوق والخدمات
المادة الثالثة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق…
المادة الرابعة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
المادة الخامسة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية…
المادة السادسة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
المادة السابعة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم…
المادة التاسعة
1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها…
المادة العاشرة
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعيا في تحقيق ذلك الآتي: 1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيا وتقنيا بما يحفز…
المادة الحادية عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
المادة الثانية عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة…
المادة الثالثة عشرة
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم. وتحدد…
المادة الرابعة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
الباب الثالث: الدعم الاجتماعي والاقتصادي
المادة الخامسة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه…
المادة السادسة عشرة
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية…
المادة السابعة عشرة
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية…
المادة الثامنة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة…
المادة التاسعة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.
المادة العشرون
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
المادة الحادية والعشرون
يعد مخالفا لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسديا أو معنويا أو ماديا. 2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة…
المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معا، كل من يرتكب أيا من الأفعال…
المادة الثالثة والعشرون
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة…
المادة الرابعة والعشرون
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والعشرون
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي: 1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام. 2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة…
المادة السادسة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف)…
المادة السابعة والعشرون
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون…
المادة الثامنة والعشرون
1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها…
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة التاسعة والعشرون
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثلاثون
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون مرجعا موحدا متاحا للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات…
المادة الحادية والثلاثون
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.