للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
الباب الثاني: الحقوق والخدمات
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.