مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف)…
الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف)…
لديك حساب؟ دخول