حق الإشراف على الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء.
حق الإشراف على الجمعية وتمثيلها أمام الجهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز أن يخول بعض صلاحياته لنائبه أو لأحد الأعضاء.