تنتهي العضوية في مجلس إدارة الجمعية، قبل المدة المحددة للأسباب التالية:
1 - الاستقالة.
2 - الإقالة لأسباب يراها المجلس.
3 - التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية، بدون عذر مقبول.
4 - الوفاة.
ويتم ترشيح بدل العضو المنتهية عضويته للأسباب المشار إليها. ويرفع لرئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه عن المدة المتبقية.