يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة للجمعية، كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تساعد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق أحكام هذا النظام.
يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة للجمعية، كما يصدر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تساعد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدمها في نطاق أحكام هذا النظام.