يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورها ورسم سياستها مجلس إدارة يتألف من:
أ - وزير المعارف رئيسا.
ب - ثمانية أعضاء من المهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارهم لمدة خمس سنوات باقتراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلس الوزراء . ويسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.
ج - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.